|
|
|
SmartPhoneContent | |
| قانون أساس الكنيست هو قانون الأساس الأول الذي سنته الكنيست. وصودق على القانون في الثاني عشر من فبراير / شباط 1958، في الدورة الثالثة للكنيست. وينص القانون على أن الكنيست هي مجلس النواب لدولة إسرائيل، ومقرها القدس وأنه مع انتخابها يكون عدد أعضائها 120 عضو كنيست.
ويتمحور القانون حول طريقة الانتخابات، وحق الانتخاب والترشح، فترة ولاية الكنيست، مبادئ خاصة بانتخابات الكنيست، فترة ولاية أعضاء الكنيست، حصانة أعضاء الكنيست ومباني الكنيست، عمل الكنيست ولجانها وأخرى. ولا يعرف القانون صلاحيات الكنيست. ويمكن تغيير البند الذي ينص على أن الكنيست تنتخب بانتخابات عامة، قطرية، مباشرة، متساوية، سرية ونسبية فقط بأغلبية 61 عضو كنيست.
ويمكن تغيير البند الذي يهدف إلى ضمان عدم تغيير القانون بواسطة لوائح لساعة الطوارئ فقط بأغلبية 80 عضو كنيست، كما ينص القانون أنه لا يمكن للكنيست أن تطيل مدة ولايتها إلا بأغلبية 80 عضو كنيست، كما ينص على بند يحدد موعد الانتخابات.
| |
| قانون أساس أراضي إسرائيل:
وقد تم المصادقة على القانون في الخامس والعشرين من تموز / يوليو 1960 في الدورة الرابعة للكنيست كقانون أساس: أراضي الشعب. ويحظر القانون تمرير ملكية أراضي الدولة، أراضي سلطة التطوير أو أراضي الصندوق القومي لإسرائيل، سواء بالبيع أو أي طريقة أخرى، باستثناء أنواع معينة من الأراضي أو صفقات حددت بهذا الخصوص في القانون. ولا يتضمن القانون أي بنود خاصة. | |
| قانون أساس رئيس الدولة: صادقت الكنيست على القانون في السادس عشر من حزيران / يونيو 1964 خلال الدورة الخامسة للكنيست. ويتضمن القانون تعليمات كانت حتى تلك الفترة موزعة ضمن قوانين أخرى. وينص القانون على أن رئيس الدولة هو من يترأس الدولة وأن مقر إقامته هو مدينة القدس، وأن الرئيس ينتخب من قبل الكنيست لفترة ولاية واحدة من سبع سنوات. وينظم القانون أيضا تفاصيل انتخابه، مهامه، صلاحياته وتعليمات عمل رئيس الدولة. ولا يتضمن القانون أي بنود خاصة. | |
| قانون أساس الحكومة: وقد صودق عليه لأول مرة في الثالث عشر من آب / أغسطس 1968 خلال الدورة السادسة للكنيست. وفي الثاني عشر من آذار / مارس من عام 1992 خلال الدورة الثانية عشرة للكنيست بدلت الكنيست القانون بسبب تغيير طريقة انتخاب رئيس الحكومة إلى طريقة الانتخاب المباشر ابتداء من الدورة الرابعة عشرة للكنيست وما بعد. وصودق على القانون بصيغته المعدلة في السابع من آذار / مارس 2001 خلال الدورة الخامسة عشرة للكنيست، ودخل إلى حيز التنفيذ خلال الدورة السادسة عشرة للكنيست، وألغى هذا القانون طريقة الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة. وقبل المصادقة عليه، ألغيت من القانون تعليمات قانونية مختلفة، وتم تمريرها لقانون عادي جديد باسم قانون الحكومة لسنة 2001، والذي صودق عليه سوية مع قانون الأساس. وينص قانون الأساس الحكومة بصيغته الحالية أن مقر الحكومة هو القدس وأن الحكومة تتولى أعمالها بحكم ثقة الكنيست المسؤولة أمامها بمسؤولية مشتركة. كما يعرف القانون طريقة تشكيل الحكومة، مهامها، صلاحياتها. ويمكن تغيير القانون فقط من خلال تصويت أغلبية أعضاء الكنيست. | |
| قانون أساس اقتصاد الدولة: صودق عليه في الحادي والعشرين من شهر تموز / يوليو 1975 خلال الدورة الثامنة للكنيست. وأقر القانون تعليمات بخصوص موضوع فرض الضرائب والرسوم، وتعليمات بخصوص صفقات تتعلق بعقارات الدولة، تعليمات لتحديد قانون ميزانية الدولة وتشريعات إضافية تخص ميزانية الدولة وأيضا تعليمات لطباعة عملات ورقية ومعدنية. ولا يتضمن القانون أي بنود خاصة. | |
| قانون أساس الجيش: صادقت الكنيست على القانون في الحادي والثلاثين من شهر آذار / مارس 1976 خلال فترة ولاية الكنيست الثامنة. وكان الأساس القانوني لجيش الدفاع الإسرائيلي، حتى صدور قانون الأساس، يعود إلى قانون جيش الدفاع الإسرائيلي لسنة 1948. ويستند قانون الأساس إلى هذا القانون، وينص على أن جيش الدفاع الإسرائيلي هو جيش الدولة وأنه لا يجب إقامة قوة عسكرية مسلحة أخرى في الدولة. ويتمحور القانون حول وجوب الخدمة العسكرية والتجنيد وكذلك تعليمات الجيش وقوانينه. ويضيف قانون الأساس تعليمات بخصوص تبعية الجيش للحكومة ويقر أن وزير الأمن هو الوزير المسؤول عن الجيش من قبل الحكومة. ويعرف القانون إجراءات تعيين قائد هيئة الأركان العليا، ويتناول تعليمات كانت لجنة أغرانات التي حققت في ملابسات حرب يوم الغفران، قد حذرت من عدم وجودها. ولا يتضمن القانون أي بنود خاصة. | |
| قانون أساس القدس عاصمة إسرائيل: صادقت الكنيست على القانون في الثلاثين من تموز / يوليو 1980 خلال الدورة التاسعة للكنيست. ويرسخ القانون مكانة القدس كعاصمة لإسرائيل، ويضمن عدم تجزئتها ووحدتها ويركز التعليمات التي كانت موزعة في قوانين مختلفة، بخصوص مقر إقامة الرئيس، الكنيست، الحكومة ومحكمة العدل العليا. ويتناول القانون مكانة الأماكن المقدسة ويضمن حقوق أبناء جميع الديانات ويصرح حول منح حق أولوية خاص بتطوير مدينة القدس. | |
| قانون أساس القضاء: وصادقت الكنيست على القانون في الثامن والعشرين من شباط / فبراير 1984 خلال فترة ولاية الدورة العاشرة للكنيست. ويحدد القانون صلاحيات المحاكم بكل هيئاتها المختلفة ويقر مبادئها القانونية ومن بينها علانية جلسات المحاكم وعدم تبعية السلطة القضائية. كما يقر القانون التعليمات الخاصة بانتخاب القضاة. ويتضمن القانون تعليمات بخصوص استقرار السلطة القضائية ومن خلالها فإن القضاء محمي من أي تغييرات بواسطة أنظمة الطوارئ. | |
| قانون أساس مراقب الدولة: وصادقت الكنيست على القانون في الخامس عشر من شباط / فبراير 1988 خلال فترة ولاية الدورة الحادية عشرة للكنيست. ويتضمن القانون مجموعة من التعليمات القانونية التي كانت موزعة حتى تلك الفترة في عدة قوانين أخرى. وتشمل التعليمات المهام، الصلاحيات والواجبات الخاصة بعمل مراقب الدولة، والذي يشغل أيضا منصب مفوض شكاوى الجمهور، وكذلك أيضا إجراءات انتخابه ومسؤولياته تجاه الكنيست. | |
| قانون أساس حرية العمل: وصادقت الكنيست على الصيغة الأولى للقانون في الثالث من آذار / مارس 1922 خلال الدورة الثانية عشرة للكنيست، وعلى الصيغة الثانية منه في التاسع من آذار / مارس 1994 خلال الدورة الثالثة عشرة للكنيست. ويقر القانون حق كل مواطن أو مقيم في الدولة أن يمارس أي عمل، مهنة أو حرفة. ويتضمن القانون فقرة تقييد بموجبها "لا يجوز المساس بحرية العمل إلا بقانون يوائم قيم دولة اسرائيل ويهدف لتحقيق غاية مناسبة وبشكل لا يتجاوز الحد المطلوب أو بموجب قانون مماثل بحكم تفويض صريح فيه". ويشمل القانون على تعليمات بموجبها فإن القانون محمي ومحصن من أي تغييرات بموجب أنظمة الطوارئ، وتعليمات بخصوص ثباته، والتي تحدد بأنه لا يمكن تغيير القانون إلا من خلال أغلبية 61 عضو كنيست على الأقل. ولكن يتضمن القانون فقرة حسم، تسمح للكنيست بإقرار قانون عادي يضر بحرية العمل بأغلبية 61 عضو كنيست على الأقل، "إذا ورد بشكل صريح أنه ساري المفعول على الرغم مما جاء في قانون الأساس هذا". وينتهي سريان هذا القانون بعد أربع سنوات من سنه، إلا إذا تم تحديد موعد مبكر لذلك". | |
| قانون أساس كرامة الإنسان وحريته: وصادقت الكنيست على القانون في السابع عشر من آذار / مارس 1992 خلال الدورة الثانية عشرة للكنيست. ويحدد القانون الحقوق الأساسية للإنسان في إسرائيل التي تستند إلى الاعتراف بقيمة الإنسان وقدسية حياته واعتباره إنسانا حرا. ويهدف القانون إلى "حماية كرامة الإنسان وحريته وإلى إرساء قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية ديموقراطية". وينص القانون على حماية حياة الإنسان، جسده، أملاكه، حريته الشخصية وعلى حق الإنسان في إسرائيل في مغادرة البلاد والعودة إليها، حريته الشخصية وصيانتها. ويتضمن القانون فقرة تقييد بموجبها "لا يجوز المساس بالحقوق الواردة في هذا القانون إلا بقانون يناسب قيم دولة إسرائيل ويهدف لتحقيق غاية مناسبة وبما لا يتجاوز الحد المطلوب أو بموجب قانون، كما ذكر، بموجب صلاحيات مفصلة فيه". وينص القانون على فقرة بحسبها فإنه محصن من إجراء تعديلات بموجب أنظمة الطوارئ – باستثناء حالات شاذة وبشروط محددة. | |
| قانون أساس الاستفتاء العام: صادقت الكنيست على القانون في الثاني عشر من آذار / مارس 2014 خلال فترة الدورة التاسعة عشرة للكنيست. ويرسخ قانون الأساس وجوب إجراء استفتاء، حسبما ينص القانون العادي، على كل اتفاق بحسبه فإن القانون، القضاء ونظام الحكم الخاص بدولة إسرائيل لن يسري مستقبلا على مناطق سيادية، وهذا في حال حظي الاتفاق بتأييد أغلبية أعضاء الكنيست. وفي الحالات التي سيحظى فيها الاتفاق بتأييد 80 عضو كنيست على الأقل، لن يطلب إجراء استفتاء شعبي. ويتطلب أي تغيير في القانون تأييد أغلبية أعضاء الكنيست. | |
| قانون أساس ميزانية الدولة للسنوات 2017-2018 (أنظمة خاصة) (نص مؤقت) | |
| قانون أساس إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي: صادقت الكنيست على القانون في الثامن عشر من حزيران / يوليو 2018 خلال الدورة العشرين للكنيست. وينص القانون على أن إسرائيل هي دولة قومية للشعب اليهودي وكذلك اسمها، رمزها ونشيدها. وحسب القانون، فإن القدس كاملة وموحدة هي عاصمة دولة إسرائيل وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية للدولة. وبحسب القانون فإن إسرائيل ستكون مفتوحة للهجرة اليهودية وإلى لم الشمل. وستتحمل الدولة مسؤولية ضمان أمن وسلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها الذي يعانون من ضيق بسبب يهوديتهم أو مواطنتهم. وينص القانون على أن الاستيطان اليهودي هو قيمة وطنية، التقويم العبري هو الرسمي للدولة إلى جانب التقويم الميلادي، عيد الاستقلال هو عيد وطني وأن يوم إحياء ذكرى شهداء معارك إسرائيل ويوم إحياء ذكرى الكارثة والبطولة هما من أيام الذكرى الرسمية لدولة إسرائيل. وبحسب نص القانون فإن أيام السبت وأعياد إسرائيل هي أيام الراحة الثابتة في الدولة، أما من هم ليسوا من اليهود فيحق لهم اختيار الأيام الخاصة بهم للراحة والأعياد. ولا يمكن تعديل القانون إلا من خلال أغلبية أعضاء الكنيست. | |
|
|
|
| |
|
|